بسم الله الرحمان الرحيم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد :
1)اعتذر عن كل خطأ
2)اطالبك بقراءة كل التعاليق
فهذه المحاضرة الثانية : مادة فقه العبادات
23/03/2015
#الطهارة:
في الاصطلاح: هي عبادة مائية او ترابية يقصد بها استباحة ما منعه الحدث.
مشروعيتها: مشروعة في الكتاب و السنه و العقل
قال تعالى {ان الله يحب التوابين و المتطهرين}
و من الحديث قوله (ص){مفتاح الصلاة الطهورة}
{النظافة من الايمان..}
من العقل : فالعقل السليم يموج و يكره النجاسات و لا يقبل الاوساخ
#انواعها : تنقسم الى:
&/الطهارة المعنوية: تنظيف القلب من الردائل و الاخلاق القبيحة
@/تتحصل ب:
1/التخلية:تنظيف القلب من الاخلاق الفاضلة
2/التحلية: ملؤه بالفصائل
3/الترقية:رفع المستوى و الترقي في عمل الخيرات
&/الطهارة الظاهرة:وهي قسمين:
طهارة الخبث: ازالة النجاسات عن البدن و التوب و المكان
#تتحصل ب:
/الغسل:ازالة النجاسات
/المسح: كمسح الخبث عن النعل
/النظح:وهو رش بعض الماء على بعض الاشياء كالاماكن المشكوك فيها
&/طهارة الحدث:هو عبادة مائية او ترابية يستباح بها عن الحدث الاكبر و الاصغر
#و تحدث ب:
/الغسل: في الامور التالية :دخول الكافر و الجنابة و دم الحيض و النفاس
/الوضوء:....
/التيمم:وهو بدل عن الغسل و الوضوء لعدم قدرة و عدم وجود ماء
&/ما تحدث به الطهارة :
تحصل بالماء و الصعيد الطاهر و يؤطر كل واحد منهما احكام
#/احكام المياه :
الماء ثلاثة انواع عند المالكية طبعا :
1)الماء الطهور:{وانزلنا من السماء ماء طهورا}
وهو الماء الباقي على اصل خلقته ولم يخالطه شيء سواء كان عدبا ام مالحا
ومن هذا التعريف استثنى العلماء عدد من انواع المياه مثل :
_ماء زمزم
_الماء الذي تغير لشيء نبت فيه
_...........
#حكم هذا الماء: انه طاهر في نفسه مطهر لغيره و يجوز استعماله في العبادات و العادات.
2/الماء الطاهر: الماء الذي تغير احد اوصافه الثلاثة بشيء طاهر مثل (الخل، الزيت، سنيدة)
#/حكمه:يحصل للعادة و يكره للعبادة فان لم يوجد غيره فانه يصلح للعادة و العبادة
3/الماء النجس: الماء الذي تغير احد اوصافه الثلاثة بشيء نجس ك(الخمر و البول)
#حكمه:لا يصلح للعادة و العبادة
.......
&/ الاستحالة: تغير شيء من النجاسة الى الطهارة يقول العلماء اذ استحال الخمر خلا اصبح جائزا
&/الماء الراكض: يكره استعماله لانه لا يتجدد و يكون مكان لنمو البكتيريا و الفيروسات
&/الماء الذي ولغت منه الحيوانات:
يكره و لكن يجوز
&/ الماء الذي وقعت فيه ميتة :تجوز الطهارة به ان كان الماء كثير
ان كان الماء قليل هنا ميز العلماء بين الحيوانات التي تاكل النجاسات و التي لا تاكل النجس
الاولى لا تجوز
الثانية يجوز ان لم يكن غيره و يكره اذ امكن الحصول على احسن منه
&/ما يسقط من الحشرات سواء كانة ميته او حية :
1/ ان ما سقط من الحشرات سواء كان قليل او كثير فهو طاهر الذباب و البعوض
2/ ان ما وقع في الماء من الحيوانات المائية فانه طاهر و ان كانت بر مائية
&/ الحيوانات الحيه البرية التي سقطت في الماء :
فان كان الماء كثير جاز استعماله
بدليل ان الخيل و البغال تجتاز الاودية و لم يقل الشرع شيء فيها
#######قاعدة#######
كل حيوان اي كل كائن حي فهو طاهر حال حياته
&/ الميته:
في الماء القليل : اذا كانت الميته من الحيوانات البحريه فانه طاهر كذلك ان مات فيه ادمي
&/ الحيون المذبوح : لا يجوز ماؤه
&/الأطراف المقطوعة من الحي:
قالوا كل جزء قطع من الحيوان الحي او الميت فهو نجس بشرط ان يكون من شانه ان تحل فيه الحياة و يؤلم من قطع منه اذا كان حيا
و على هذا فما سقط من الشعر و القرون فهو حلال فان كان لميته فهو مكروه.
يتبع....في الحلقة القادمة